السيد البجنوردي
228
القواعد الفقهية
ومنها : أنه يستحب على الدائن إمهال المديون وعدم التضييق عليه . ومنها : استحباب الاشهاد على الدين ، روى عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " من ذهب حقه على غير بينة لم يؤجر " 1 . ومنها : أنه يستحب ترك الاستدانة مع الاستغناء منها بل فعله مكروه . ومنها : أنه يستحب أداء دين الأبوين ، وبعد موتها يتأكد الاستحباب . وقد ذكر في الوسائل في كتاب الدين الأخبار الدالة على استحباب هذه الأمور وكراهة البعض الاخر فعليك بمراجعتها 2 . فرع : تبرأ ذمة الميت بضمان شخص قابل لان يكون ضامنا ، وقد ورد بذلك أخبار 3 ، وهذا بناء على ما هو الحق عندنا من أن حقيقة الضمان نقل ما في ذمة إلى ذمة أخرى في غاية الوضوح . نعم في رواية عبد الله بن سنان قيد براءة ذمة الميت برضاء الغرماء بذلك الضمان 4 . فرع : ظاهر الاخبار أنه يجب على الامام قضاء الدين عن المؤمن المعسر من الزكاة من سهم الغارمين إذا كان قد أنفق ما استدانة في طاعة أو مباح ، وأما لو
--> ( 1 ) " الكافي " ج 5 ص 298 كتاب المعيشة باب من أدان ماله بغير بينة ح 3 " وسائل الشيعة " ج 13 ص 93 كتاب التجارة أبواب الدين والقرض باب 10 ، ح 2 . ( 2 ) " وسائل الشيعة " ج 13 ص 117 كتاب التجارة أبواب الدين والقرض باب 30 ح 1 و 2 . ( 3 ) " تهذيب الأحكام " ج 6 ص 188 ح 397 في الديون وأحكامها ح 22 " وسائل الشيعة " ج 13 ص 99 كتاب التجارة أبواب الدين والقرض باب 14 ح 2 . ( 4 ) " الكافي " ج 5 ص 99 كتاب المعيشة باب أنه إذا مات الرجل حل دينه ح 2 " تهذيب الأحكام " ج 6 ص 187 ح 392 في الديون وأحكامها ح 17 " وسائل الشيعة " ج 13 ص 98 كتاب التجارة أبواب الدين والقرض باب 14 ح 1 .